ابحث
إقرأ أيضا للكاتب
- كل حلم وأنت صامت
- المرأة العراقية وتعبيد الطريق نحو عصر الحريم
- آن الآوان لحركة قوية داعمة لإلغاء عقوبة الاعدام
- الزعيم جمال عبد الناصر
- عقوبة الاعدام بين الالغاء والابقاء
- التعصب ضد المرأة – القسم الثاني
- التعصب ضد المرأة – القسم الاول
- الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة
- انعكاسات العولمة على حقوق الإنسان – القسم الثاني
- انعكاسات العولمة على حقوق الإنسان
- إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني
- العراقيون خارج القطر ضيوف أم لاجئين
- الاضراب عن العمل حق تقره الدساتير وتصادره السلطات
- قوانين الأسرة بين التقديس والواقعية
- كمال سبتي .. في ظل شيء ما
- حقوق الانسان في ظل قوانين الطوارئ
- إنها الغابة ... أيتها السمراء
- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطلق نداء جديداً للعمليّات في العراق
- ناس من مصر
- أتفاقية أزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وموقف الشريعة الاسلامية والمشرع العرا
- حرية الاعلام وقوانين الطوارئ
- صباح الموت يا وطني
- عسل الحرية وسم المادة 41 الدستورية
- مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة القاسية واللاإنسانية
- كفاح ضد العزلة
- انقراض الرجال
- النقابات بين المهنية والموقف السياسي
- غيمة ...
- عند قارعة الألم
- نورّت مصر
- تخلص مني
- وطن آيل للسقوط
- بماذا تنصح روحي
- قصيدة بيروت
- بينما ...
- نثيث روح عطشى
- قصيدة حقول الصبير المعدنية
- ثلاثية الذات
- عروس وشاحها العتمة ...
- أيضاح حول (عقد الزواج تكريس للفكرة الدونية للمرأة)
إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني
السبت, 06/30/2007 - 21:42 | سحر مهدي الياسري
إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني
المحامية سحر الياسري
(( الحق في الحياة - المادة 6
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.. 2.لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.)) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
زادت تطلعات الشعوب في العقود الأخيرة إلى المشاركة السياسية مع اتساع مجالات ومستويات التواصل والوعي في ظل ازدياد المتاح من المعارف والمعلومات التي توفرت للإفراد والتنظيمات إمكانات هائلة لتبادل المعلومات والتجارب في مجالات القدرة على التعبئة والصمود . وهذه التطلعات ساهمت في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان لتشمل الشعوب ,والمجموعات العرقية ,والأقليات ,والمرأة .
ومع تزايد هذه التطلعات تزايدت مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في المشاركة السياسية ومظاهر القتل, والترويع, والاختفاء القسري, والإعدام, وتعطيل الدساتير والهيئات القضائية والإجراءات التعسفية الأخرى, وإعلان حالات الطوارئ بما تعنيه من تعليق للحريات ,وتعطيل للقوانين ,وزيادة سلطات الحكام ,وأجهزتهم الأمنية في السيطرة على المواطنين ,واستبعاد القوى والتيارات السياسية المناوئة والمخالفة التي لا تبدي تأييدا علنيا واستبدلت بمظاهر القبول والرضا العلني الذي تفرضه سياسة الترهيب والترغيب .
ومثل التوسع في إصدار عقوبة الإعدام بسبب الموقف والرأي السياسي أبشع صور الانتهاك لحق الإنسان في المشاركة السياسية والحق بالتعبير والرأي السياسي ولحقه في الحياة.وتأخذ عقوبة الإعدام أشكالا متباينة في درجاتها ومداها وطبيعتها ,فقد تكون بدون محاكمة ,أو دون سند قانوني ,أو بدون حق للمتهم في الدفاع عن نفسه ,أو الاستئناف , أو في محاكمات صورية ,كما أنها قد تصدر بحق من لم يستخدموا العنف ولم يثبت انتماؤهم إلى أي مجموعة إرهابية بل بعض النظم السياسية تتوسع متجاوزة بتنفيذ الإعدام ليس في المتهم فقط أو المذنب , ولكن أيضا في بعض أفراد أسرته أو رفاقه .وفي بعض الأحيان الذين يبدون رأيا قانونيا أو شرعيا يفهم عدم الرضا عن التوجه لتنفيذ عقوبة الإعدام جون تبصر أو رادع من ضمير أو قانون . وغالبا ما تحدث دون أن تدعمها مستندات أو إجراء تحقيقات كافية وعدم إعطاء فرصة للمتهم أو وكيله للدفاع.
وتشمل حالات الإعدام المذكورة أعلاه مايلي :-
1. الاغتيالات السياسية للمعارضين لسياسة الحكومات, والتي تأخذ صور مختلفة من حالات قتل مجهولة, أو حوادث طرق, لتبدوا الحكومات أنها لا العلاقة لها بهذه الجرائم.
2. الوفاة الناجمة عن التعذيب والمعاملة السيئة في السجون أو في مراكز الاحتجاز لسجناء الرأي.
3. الوفاة الناتجة عن حالات الاختفاء القسري ,الاختفاء قانونا يأخذ صورة ألقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم أواختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم على أي نحو آخر من حريتهم على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون بأسم الحكومة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها أو برضاها وقبولها ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون وتعتبر جريمة الاختفاء ألقسري مستمرة باستمرار مرتكبيها من التكتم على مصير ضحايا الاختطاف القسري ومكان إخفاؤه وما دامت هذه الوقائع ظلت بدون توضيح (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الاختفاء القسري ظاهرة مرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية ويظل العراق الدولة التي تمثل العدد الأكبر من حالات الاختفاء القسري على مستوى العالم حيث يختطف الإفراد من مختلف أطياف الشعب العراقي لأسباب مختلفة من منازلهم وأماكن عملهم أو دراستهم ويتم إنكارهم على ذويهم لمعرفة مصيرهم وبذلك ينتهك هذا النظام حتى دستوره الذي وضعه والداعي إلى احترام حقوق الإنسان ومنها حقه بالحياة وبمحاكمة عادلة وحقه بالدفاع عن نفسه وينتهك كافة المواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالحياة والأمن والحرية والحق في سلامة جسده من التعذيب والحق بمحاكمة عادلة .
4. حالات الوفاة الناتجة عن فرط استعمال القوة من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين,حالات الإعدام دون إتباع الأصول في قواعد الإجراءات القانونية .
5. الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أعدم الكثير من المعارضين السياسيين من خلال قرارات محاكم وهمية أو قوانين تنتهك ابسط حقوق الإنسان بمحاكمة عادلة والدفاع عن نفسه أو تجرم أفعال لا تعد جرائم خطيرة على النظام بالمفهوم القانوني وحتى الوطني والكثير من هولاء السجناء قضوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافاتهم وربطت بملفاتهم قرارات محاكم بإعدامهم وهم لم يحضروا مرافعاتها أو حضورهم وإنكارهم ارتكاب الجرائم ورغم عدم وجود أي أدلة يحكم عليهم بالإعدام بالإضافة إلى إعدام أشخاص دون سن الثامنة عشر بعد تزوير شهادات ميلادهم بتقارير مفبركة من الطب العدلي وأعدم الكثير من الأشخاص لمجرد انتمائهم لحزب سياسي معارض لسياسات النظام أو حتى لمجرد انتقاد سياسات النظام دون أي انتماء سياسي .أما الإعدام دون محاكمة فكثيرا جدا مايحدث عندما نصب قادة الجريمة أنفسهم شرطة وقضاة وجلادين وأصدروا أحكامهم بقتل الآلاف من الناس دون أي محاكمة أو ذنب جنوه ورغم أن المعاهدات الدولية والمتمثلة في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44163 في 15 كانون الثاني 1989 والذي يحظر جميع عمليات الإعدام أعلاه وطلب من الدول اعتبارها جرائم بموجب قوانينها الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها ولا يجوز في مثل هذه الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات الإعدام حتى في حالة نزاع مسلح وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة ـأو مخالفة القانون من جانب موظف حكومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية
6. .أعمال الإبادة الجماعية :يعرف خبراء القانون الدولي مصطلح الإبادة الجماعية ( جريمة يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية عبر صور متعددة وسوا ء كانت الجريمة مباشرة أو بصورة غير مباشرة سواء بالتحريض عليها أم بالتآمر على ارتكابها سواء أثناء الحرب أو السلم وهي جرائم ضد الجماعة) وأشار نص اتفاقية منع إبادة الجنس البشري إلى أي من الأفعال الآتية يعتبر جريمة إبادة بشرية :-قتل أعضاء الجماعة, إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بالجماعة ,إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية صعبة للغاية يكون القصد منها تدمير ها كليا أو جزئيا ,فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة, نقل أطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى عنوة.كل هذا يحدث لمنع الجماعات القومية ,أو الاثنية ,أو الدينية أو الطائفية من ممارسة حقها في المشاركة السياسية
الحق في المشاركة السياسية والحق في الاختلاف عناصر مهمة وردت في جميع إعلانات و مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الدول كافة وتحتاج إلى وقفة من الجميع لحماية هذا الحق وكفالته والدفاع عن ممارسة جميع الناس لهذا الحق , وهي أهم قواعد اللعبة في أي نظام سياسي يحترم تطور قيم الممارسة السياسية التي جعلت من قيم الإنسان قيم عالمية .
حان الوقت الذي يصبح فيه الإنسان حرا آمنا ومستفيدا من التشريعات والعهود الدولية التي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية. ولنقف جميعا ونمارس كل الضغوط التي تبيح للدول التنكيل بمعارضيها ونطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسات السياسية وليصبح الحق بالمشاركة السياسية حقا قانونيا غير قابل للمساومة ومتاحا للجميع بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوط والتخويف والترويع .
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.. 2.لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.)) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
زادت تطلعات الشعوب في العقود الأخيرة إلى المشاركة السياسية مع اتساع مجالات ومستويات التواصل والوعي في ظل ازدياد المتاح من المعارف والمعلومات التي توفرت للإفراد والتنظيمات إمكانات هائلة لتبادل المعلومات والتجارب في مجالات القدرة على التعبئة والصمود . وهذه التطلعات ساهمت في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان لتشمل الشعوب ,والمجموعات العرقية ,والأقليات ,والمرأة .
ومع تزايد هذه التطلعات تزايدت مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في المشاركة السياسية ومظاهر القتل, والترويع, والاختفاء القسري, والإعدام, وتعطيل الدساتير والهيئات القضائية والإجراءات التعسفية الأخرى, وإعلان حالات الطوارئ بما تعنيه من تعليق للحريات ,وتعطيل للقوانين ,وزيادة سلطات الحكام ,وأجهزتهم الأمنية في السيطرة على المواطنين ,واستبعاد القوى والتيارات السياسية المناوئة والمخالفة التي لا تبدي تأييدا علنيا واستبدلت بمظاهر القبول والرضا العلني الذي تفرضه سياسة الترهيب والترغيب .
ومثل التوسع في إصدار عقوبة الإعدام بسبب الموقف والرأي السياسي أبشع صور الانتهاك لحق الإنسان في المشاركة السياسية والحق بالتعبير والرأي السياسي ولحقه في الحياة.وتأخذ عقوبة الإعدام أشكالا متباينة في درجاتها ومداها وطبيعتها ,فقد تكون بدون محاكمة ,أو دون سند قانوني ,أو بدون حق للمتهم في الدفاع عن نفسه ,أو الاستئناف , أو في محاكمات صورية ,كما أنها قد تصدر بحق من لم يستخدموا العنف ولم يثبت انتماؤهم إلى أي مجموعة إرهابية بل بعض النظم السياسية تتوسع متجاوزة بتنفيذ الإعدام ليس في المتهم فقط أو المذنب , ولكن أيضا في بعض أفراد أسرته أو رفاقه .وفي بعض الأحيان الذين يبدون رأيا قانونيا أو شرعيا يفهم عدم الرضا عن التوجه لتنفيذ عقوبة الإعدام جون تبصر أو رادع من ضمير أو قانون . وغالبا ما تحدث دون أن تدعمها مستندات أو إجراء تحقيقات كافية وعدم إعطاء فرصة للمتهم أو وكيله للدفاع.
وتشمل حالات الإعدام المذكورة أعلاه مايلي :-
1. الاغتيالات السياسية للمعارضين لسياسة الحكومات, والتي تأخذ صور مختلفة من حالات قتل مجهولة, أو حوادث طرق, لتبدوا الحكومات أنها لا العلاقة لها بهذه الجرائم.
2. الوفاة الناجمة عن التعذيب والمعاملة السيئة في السجون أو في مراكز الاحتجاز لسجناء الرأي.
3. الوفاة الناتجة عن حالات الاختفاء القسري ,الاختفاء قانونا يأخذ صورة ألقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم أواختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم على أي نحو آخر من حريتهم على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون بأسم الحكومة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها أو برضاها وقبولها ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون وتعتبر جريمة الاختفاء ألقسري مستمرة باستمرار مرتكبيها من التكتم على مصير ضحايا الاختطاف القسري ومكان إخفاؤه وما دامت هذه الوقائع ظلت بدون توضيح (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الاختفاء القسري ظاهرة مرتبطة بالأنظمة الدكتاتورية ويظل العراق الدولة التي تمثل العدد الأكبر من حالات الاختفاء القسري على مستوى العالم حيث يختطف الإفراد من مختلف أطياف الشعب العراقي لأسباب مختلفة من منازلهم وأماكن عملهم أو دراستهم ويتم إنكارهم على ذويهم لمعرفة مصيرهم وبذلك ينتهك هذا النظام حتى دستوره الذي وضعه والداعي إلى احترام حقوق الإنسان ومنها حقه بالحياة وبمحاكمة عادلة وحقه بالدفاع عن نفسه وينتهك كافة المواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالحياة والأمن والحرية والحق في سلامة جسده من التعذيب والحق بمحاكمة عادلة .
4. حالات الوفاة الناتجة عن فرط استعمال القوة من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين,حالات الإعدام دون إتباع الأصول في قواعد الإجراءات القانونية .
5. الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أعدم الكثير من المعارضين السياسيين من خلال قرارات محاكم وهمية أو قوانين تنتهك ابسط حقوق الإنسان بمحاكمة عادلة والدفاع عن نفسه أو تجرم أفعال لا تعد جرائم خطيرة على النظام بالمفهوم القانوني وحتى الوطني والكثير من هولاء السجناء قضوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافاتهم وربطت بملفاتهم قرارات محاكم بإعدامهم وهم لم يحضروا مرافعاتها أو حضورهم وإنكارهم ارتكاب الجرائم ورغم عدم وجود أي أدلة يحكم عليهم بالإعدام بالإضافة إلى إعدام أشخاص دون سن الثامنة عشر بعد تزوير شهادات ميلادهم بتقارير مفبركة من الطب العدلي وأعدم الكثير من الأشخاص لمجرد انتمائهم لحزب سياسي معارض لسياسات النظام أو حتى لمجرد انتقاد سياسات النظام دون أي انتماء سياسي .أما الإعدام دون محاكمة فكثيرا جدا مايحدث عندما نصب قادة الجريمة أنفسهم شرطة وقضاة وجلادين وأصدروا أحكامهم بقتل الآلاف من الناس دون أي محاكمة أو ذنب جنوه ورغم أن المعاهدات الدولية والمتمثلة في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44163 في 15 كانون الثاني 1989 والذي يحظر جميع عمليات الإعدام أعلاه وطلب من الدول اعتبارها جرائم بموجب قوانينها الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها ولا يجوز في مثل هذه الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات الإعدام حتى في حالة نزاع مسلح وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة ـأو مخالفة القانون من جانب موظف حكومي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية
6. .أعمال الإبادة الجماعية :يعرف خبراء القانون الدولي مصطلح الإبادة الجماعية ( جريمة يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية عبر صور متعددة وسوا ء كانت الجريمة مباشرة أو بصورة غير مباشرة سواء بالتحريض عليها أم بالتآمر على ارتكابها سواء أثناء الحرب أو السلم وهي جرائم ضد الجماعة) وأشار نص اتفاقية منع إبادة الجنس البشري إلى أي من الأفعال الآتية يعتبر جريمة إبادة بشرية :-قتل أعضاء الجماعة, إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بالجماعة ,إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية صعبة للغاية يكون القصد منها تدمير ها كليا أو جزئيا ,فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة, نقل أطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى عنوة.كل هذا يحدث لمنع الجماعات القومية ,أو الاثنية ,أو الدينية أو الطائفية من ممارسة حقها في المشاركة السياسية
الحق في المشاركة السياسية والحق في الاختلاف عناصر مهمة وردت في جميع إعلانات و مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الدول كافة وتحتاج إلى وقفة من الجميع لحماية هذا الحق وكفالته والدفاع عن ممارسة جميع الناس لهذا الحق , وهي أهم قواعد اللعبة في أي نظام سياسي يحترم تطور قيم الممارسة السياسية التي جعلت من قيم الإنسان قيم عالمية .
حان الوقت الذي يصبح فيه الإنسان حرا آمنا ومستفيدا من التشريعات والعهود الدولية التي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية. ولنقف جميعا ونمارس كل الضغوط التي تبيح للدول التنكيل بمعارضيها ونطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسات السياسية وليصبح الحق بالمشاركة السياسية حقا قانونيا غير قابل للمساومة ومتاحا للجميع بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوط والتخويف والترويع .
share
سجل دخول إذا كنت عضوا أو أنشئ عضوية جديدة لتستطيع إضافة تعليق
 | 
986 قراءة |
Tags: حقوق إنسان
تعليق: إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني
دعاء
تعليق: تعليق: إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إن
في موضوع أرسلته للدكتور أحمد يتعلق برأي الشخصي حول ألغاء عقوبة الاعدام
كونها تشكل هدرا لحق الانسان في الحياة ولا أعرف سبب نشر هذا الموضوع أولا
وكان سيوضح وجهة نظري لك بالكامل فيما يتعلق بالحركة العالمية المتنامية للالغاء عقوبة الاعدام. نعم صديقتي كما ذكرت الموضوع شائك ومن المحرمات النقاش فيه
كون موضوع المعارضات السياسية العربية موضوعات النقاش فيها خطر ويجلب المتاعب ولكن الى متى الصمت ؟؟
والعقوبة بالاعدام للسياسين تشكل خرقا لكل حقوق الانسان في الحياة ووالامن وحرية الفكر والتعبير وسلامة البدن
لازال السجين السياسي يلاقي في عالمنا العربي أسوء أشكال المعاملة
المقال هذا سلسة مقالات ستوضح الكثير
تحياتي وأشواقي لك ويارب اشوفك قريبا
تعليق: إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني
ابهجني الطرح الرائع لأختي دعاء
نعم عقوبة الأعدام مقيتة بكل تفاصيلاتها
وما تنتج عنه !!
ولكن ماذا أفعل بمن يقتل ابناء بلدي كل يوم ؟
هذا الأشكال الكبير كيف نفل عقده المعقدة ؟
واعتقد ان القضية نسبية بكل مفاصلها
وعلى القضاء العادل ان يتعامل مع
كل حالة بتفرد تام وخصوصية تامه
وهذا ما نطمح اليه
لك فائق الأحترام
ودوام التمني بالأبداع
هادي الناصر
تعليق: إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني
هل قرأت الموضوع أم التعليق عليه
الموضوع واضح جدا ولاعلاقة له بالارهابيين
يتعلق بأعدام ا المعارضين السياسين لا الارهابيين
لسنا بمعرض الدفاع عن القتلة والمجرمين تحت
اي مسمى بل أدافع عن حق الانسان بالمشاركة السياسية
وحرية الرأي والتعبير ولا أظنك تختلف معي
والموضوع واضح لا لبس فيه
شكرا لمرورك
تعليق: إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إنساني
كثيرة هي الحقوق التي تهدر وكثيرة هي القوانين التي يتجاوز عنها
لا قوانين الرب ولا القوانين الوضعية نجحت في انتزاع الشر من داخلنا
مايدفع لتصفية السياسيين هو الطمع الذي جبل عليه الانسان والدكتاتورية
حق الحياة / حق المشاركة السياسية
كيف نصل لهذا المستوى ونحن كأفراد لا نطبق ذلك في منازلنا
القمع والترهيب هي أفضل الوسائل وأسهلها للقضاء على الرأي الآخر
ياترى متى سنصل لهذا المستوى من الوعي؟
تعليق: تعليق: إلغاء عقوبة الإعدام بسبب الممارسة السياسية واجب إن
قد يبتسم البعض مما اكتبه في سرهم ماذا تكتب هذه المرأة وسط جحيم الوضع في العراق حيث القتل المجاني واليومي وحقوق الانسان المشنوقة على اعمدة الكهرباء
وأنا اسئل نفسي ذات السؤال على حساب تجربتي الادبية أغوص قي المصادر واحدث
الاصدارات عن أخر ما فكر به الانسان لحفظ حقوقه وكرامته وحقه بالحياة
هل حقا سيتغير شيء ما
أم أني اصرخ في فراغ
واعود واقول لنفسي ولكم اصدقائي
لنبدأ التغيير من أنفسنا لنؤمن نحن بحقنا وحق الاخرين بالحياة والحرية والكرامة
سنرى عالم جديد خال من العنف والقتل وأهدار كرامة وحياة الانسان
وسنصل الى مستوى راق من الوعي
أكيد